كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ) أَيْ الْفَسْخُ.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِ الْمَالِكِ) الْأَوْلَى بِقَوْلِهِ فَسَخْتُهُ، وَقَوْلِ الْمَالِكِ لَا تَتَصَرَّفْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَسَخْتُهُ) أَوْ رَفَعْتُهُ أَوْ أَبْطَلْتُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي كَنَقَضْتُهُ وَلَا تَبِعْ وَلَا تَشْتَرِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ لَا تَتَصَرَّفْ) أَيْ بَعْدَ هَذَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِاسْتِرْجَاعِهِ إلَخْ) وَبِإِعْتَاقِهِ وَاسْتِيلَادِهِ لَهُ، وَلَوْ حَبَسَ الْعَامِلَ وَمَنَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ أَوْ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا لَهُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ بَلْ بَيْعُهُ إعَانَةٌ لِلْعَامِلِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُوَكِّلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَفِيمَا اسْتَرْجَعَهُ) أَيْ وَبَقِيَ فِي الْبَاقِي. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا غَرَضَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ إنْكَارَ الْقِرَاضِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْكَارُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ سُؤَالٍ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي. اهـ. سم عِبَارَتُهُمَا أُجِيبُ أَيْ عَنْ اسْتِشْكَالِ تَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ الِانْعِزَالَ بِإِنْكَارِ الْقِرَاضِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ لِغَرَضٍ أَوْ لَا بِأَنَّ الْفِقْهَ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا الْمَالِكُ فَيُنْكِرَهَا وَصُورَتُهُ فِي الْقِرَاضِ أَنْ يُنْكِرَهُ ابْتِدَاءً حَتَّى لَوْ انْعَكَسَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ) أَيْ عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَالْوَكَالَةِ.
قَالَ ع ش مُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالْوَكَالَةِ عَدَمُ انْعِزَالِهِ بِالْخِيَانَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ وَلَمْ أَرَهُ نَصًّا أَنَّ عَامِلَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إذَا خَانَ أَوْ غَشَّ انْعَزَلَ بِخِلَافِ عَامِلٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ. اهـ.
حَوَاشِي الرَّوْضِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ لِلشَّارِحِ م ر مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ عَنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إذَا فَسَقَ انْعَزَلَ عَنْ بَقَاءِ الْمَالِ فِي يَدِهِ لَا عَنْ التَّصَرُّفِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ وَأَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ)، وَكَذَا لِلْعَامِلِ بَعْدَ جُنُونِ الْمَالِكِ أَوْ إغْمَائِهِ بَيْعُ مَالِ الْقِرَاضِ وَاسْتِيفَاءُ دُيُونِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَا) أَيْ الْبَيْعُ وَالِاسْتِيفَاءُ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ) فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ تَوَلَّاهُ أَمِينٌ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَلَا يُقَرِّرُ وَرَثَةُ الْمَالِكِ الْعَامِلَ عَلَى الْقِرَاضِ كَمَا لَا يُقَرِّرُ الْمَالِكُ وَرَثَةَ الْعَامِلِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ وَهُوَ لَا يَصِحُّ عَلَى الْغَرَضِ فَإِنْ نَضَّ الْمَالُ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ جَازَ تَقْرِيرُ الْجَمِيعِ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ وَرَثَةُ الْمَالِكِ لِلْعَامِلِ: قَرَّرْنَاكَ عَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِهِ أَيْ لَفْظًا أَوْ يَقُولُ الْمَالِكُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ قَرَّرْتُكُمْ عَلَى مَا كَانَ مُوَرِّثُكُمْ عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِهِمْ وَكَالْوَرَثَةِ وَلِيُّهُمْ وَكَالْمَوْتِ الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ فَيُقَرِّرُ الْمَالِكُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ مِنْهُمَا وَوَلِيُّ الْمَجْنُونِ مِثْلُهُ قَبْلَ الْإِفَاقَةِ وَيَجُوزُ التَّقْرِيرُ عَلَى الْمَالِ النَّاضِّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِجَوَازِ الْقِرَاضِ عَلَى الْمُشَاعِ فَيَخْتَصُّ الْعَامِلُ بِرِبْحِ نَصِيبِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي رِبْحِ نَصِيبِ الْآخَرِ مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَرِبْحُهَا مِائَتَانِ مُنَاصَفَةً وَقُرِّرَ الْعَقْدُ مُنَاصَفَةً فَالْعَامِلُ شَرِيكُ الْوَارِثِ بِمِائَةٍ فَإِنْ بِيعَ مَالُ الْقِرَاضِ بِسِتِّمِائَةٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثُمِائَةٍ إذْ لِلْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ الْقَدِيمِ مِائَةٌ وَرِبْحُهَا مِائَةٌ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي التَّقْرِيرِ مِائَتَانِ لِلْوَارِثِ وَرِبْحُهَا مِائَتَانِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي قَرَّرْتُك عَلَى الْبَيْعِ فَقَبِلَ صَحَّ بِخِلَافِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَقَوْلُهُمَا وَلَا يُقَرِّرُ وَرَثَةُ الْمَالِكِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّقْرِيرُ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ قَرَّرْتُك وَقَوْلُهُ وَقُرِّرَ الْعَقْدُ أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمَالِكِ أَوْ وَارِثِهِ وَقَوْلُهُ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا أَيْ الْوَارِثِ وَالْعَامِلِ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ إلَخْ ذَكَرَهُ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلتَّقْرِيرِ فِي الْقِرَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا رُجِيَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِالْيَاءِ. اهـ.
سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَمْتَنِعُ بِمَنْعِ الْمَالِكِ إلَخْ.
(وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ (الِاسْتِيفَاءُ) لِدُيُونِ التِّجَارَةِ أَيْ لِرَأْسِ الْمَالِ مِنْهَا فَقَطْ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ فِي الْعُرُوضِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا تَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ مَعَ قِيَاسِهِمْ مَسْأَلَةَ الدَّيْنِ عَلَيْهَا لَكِنْ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اسْتِيفَاءُ الرِّبْحِ أَيْضًا وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَالتَّنْضِيضِ بِأَنَّ الْقِرَاضَ مُسْتَلْزِمٌ لِشِرَاءِ الْعُرُوضِ وَالْمَالِيَّةُ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ لِكَوْنِهِ حَاصِلًا بِيَدِهِ فَاكْتَفَى بِتَنْضِيضِ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ (إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا) أَوْ انْفَسَخَ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ نَاقِصٌ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ مِلْكًا تَامًّا فَلْيَرُدَّ كَمَا أَخَذَ (وَتَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَالِ إنْ كَانَ) مَا بِيَدِهِ عِنْدَ الْفَسْخِ (عَرَضًا) أَوْ نَقْدًا غَيْرَ صِفَةِ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ بَيْعَهُ بِالنَّاضِّ وَهُوَ نَقْدُ الْبَلَدِ الْمُوَافِقُ لِرَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ، وَإِلَّا بَاعَ بِالْأَغْبَطِ مِنْهُ وَمِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ حَصَلَ بِهِ جِنْسُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ اسْتِيفَاءُ مَا ذُكِرَ وَتَنْضِيضُهُ إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ أَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَحَظُّهُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَمْتَنِعُ بِمَنْعِ الْمَالِكِ إنْ تَوَقَّعَ رِبْحًا بِظُهُورِ رَاغِبٍ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ نَقْتَسِمْ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ أَوْ أُعْطِيَك نَصِيبَك مِنْ الرِّبْحِ نَاضًّا وَلَمْ يَزِدْ رَاغِبٌ وَخَرَجَ بِرَأْسِ الْمَالِ الرِّبْحُ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلَا يُكَلَّفُ أَحَدُهُمَا بَيْعَهُ نَعَمْ إنْ تَوَقَّفَ تَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَالِ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بَيْعُ بَعْضِهِ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ كَعَبْدٍ وَجَبَ بَيْعُ الْكُلِّ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ (وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ التَّنْضِيضُ إنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ تَكْلِيفُهُ الْعَمَلَ إلَّا لِفَائِدَةٍ لَهُ وَيَرُدُّ بِأَنَّهُ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ مُطْلَقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَكِنْ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ، وَإِلَّا بَاعَ إلَخْ) أَيْ وَأَنَّهُ لَا يُوَافِقُ رَأْسَ الْمَالِ ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ الِاسْتِيفَاءُ)، وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِقَبُولِ الْحَوَالَةِ جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ الْحَوَالَةُ الصُّورِيَّةُ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش فِيهِ مُسَامَحَةٌ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لِلْقِرَاضِ مِلْكُ الْمَالِكِ فَالْمُرَادُ مِنْ الْحَوَالَةِ الرِّضَا بِبَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. اهـ.
وَاسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ إيَّاهُ بِنَفْسِهِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ لَكِنْ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ إلَخْ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ حَقِيقٌ بِالِاعْتِمَادِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِرِضَاهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَالتَّنْضِيضُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَنْضِيضُ مَا زَادَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ وَالْمَالِيَّةُ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ) أَيْ بِخِلَافِ الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّيْنَ نَاقِصٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ وَقَدْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَا بِيَدِهِ إلَخْ) أَيْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ مَا فِي الذِّمَمِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَقْدًا غَيْرَ صِفَةِ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ كَالصِّحَاحِ وَالْمُكَسَّرَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَاعَ) أَيْ وَأَنْ لَا يُوَافِقَ نَقْدُ الْبَلَدِ رَأْسَ الْمَالِ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ نَقْدُ الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَغْبَطَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ حَصَلَ بِهِ جِنْسُهُ)، وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: لَا أَثِقُ بِهِ جُعِلَ مَعَ يَدِهِ يَدٌ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الِائْتِمَانَ انْقَطَعَ بِالْفَسْخِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ حَتَّى يَنِضَّ الْمَالُ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ جُعِلَ مَعَ يَدِهِ يَدٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ أُجْرَةَ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ. اهـ.
وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ أَيْ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ الِانْفِسَاخِ وَالِانْعِزَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ) أَيْ كُلًّا مِنْ الِاسْتِيفَاءِ وَالتَّنْضِيضِ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ قَالَ ع ش فَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا التَّنْضِيضَ وَالْآخَرُ عَدَمَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْسِمَ الْمَالَ عُرُوضًا فَمَا يَخُصُّ مَنْ طَلَبَ الْعُرُوضَ يُسَلَّمُ لَهُ وَمَا يَخُصُّ مَنْ طَلَبَ التَّنْضِيضَ يُبَاعُ وَيُسَلَّمُ لَهُ جِنْسُ رَأْسِ الْمَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ) أَيْ الْمَالِكُ (لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِتَقْوِيمِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ عَنْ الْعُبَابِ ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأَعْيَانِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ دُيُونًا فَمَا طَرِيقُ قِسْمَةِ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ تَرَاضَى الْعَامِلُ وَالْمَالِكُ عَلَى تَعْيِينِ بَعْضِهَا لِلْعَامِلِ وَبَعْضِهَا لِلْمَالِكِ فَذَاكَ، وَإِلَّا رَفَعَا الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَسْتَوْفِيهَا وَيَقْسِمُ الْحَاصِلَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى التَّرَاضِي يَكُونُ ذَلِكَ كَالْحَوَالَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا اسْتِيفَاءُ مَا عُيِّنَ لَهُ مِنْ الدُّيُونِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ يَقْسِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الدُّيُونِ بِالْمُحَاصَّةِ عَلَى حَسَبِ مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا أَصْلًا وَرِبْحًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَزِدْ رَاغِبٌ) كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ غَلَاءٌ لَمْ يُؤَثِّرْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ أَحَدُهُمَا إلَخْ) أَيْ بَلْ يَقْتَسِمَانِهِ إنْ شَاءَ أَوْ يَبِيعَانِهِ مَعًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ بَيْعُ مَالِ الْقِرَاضِ كُلِّهِ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ بَيْعُ الْكُلِّ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حَصَلَ فَائِدَةٌ أَوْ لَا.
(وَلَوْ اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْضَهُ) أَيْ مَالِ الْقِرَاضِ (قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحٍ وَخُسْرَانٍ رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ إلَى الْبَاقِي)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْرَكْ فِي يَدِهِ غَيْرُهُ (وَإِنْ اسْتَرَدَّ) الْمَالِكُ بَعْضَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ أَوْ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ أَوْ أَطْلَقَا (بَعْدَ الرِّبْحِ فَالْمُسْتَرَدُّ شَائِعٌ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ) عَلَى النِّسْبَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ مَجْمُوعِ الرِّبْحِ وَالْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ عَلَى مَا خَصَّهُ مِنْ الرِّبْحِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِيهِ وَلَا يَسْقُطُ بِخُسْرٍ وَقَعَ بَعْدَهُ (مِثَالُهُ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةٌ وَالرِّبْحُ عِشْرُونَ وَاسْتَرَدَّ عِشْرِينَ فَالرِّبْحُ سُدُسُ الْمَالِ) وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا (فَيَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ سُدُسَهُ مِنْ الرِّبْحِ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ (فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوطُ) لَهُ (مِنْهُ) وَهُوَ وَاحِدٌ وَثُلُثَانِ إنْ شَرَطَ لَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ (وَبَاقِيهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) فَلَوْ عَادَ مَا فِي يَدِهِ إلَى ثَمَانِينَ لَمْ يَسْقُطْ نَصِيبُ الْعَامِلِ بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا وَاحِدًا وَثُلُثَيْنِ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ.
وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ اسْتِقْلَالَهُ بِأَخْذِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ شُيُوعِ الْمُسْتَرَدِّ بَقَاءُ نَصِيبِهِ فِيهِ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ إلَّا بِنَحْوِ رَهْنٍ وَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى لَوْ أَفْلَسَ الْمَالِكُ لَمْ يَتَقَدَّمْ بِهِ الْعَامِلُ بَلْ يُضَارِبُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا تَسَلَّطَ بِاسْتِرْدَادِ مَا عُلِمَ لِلْعَامِلِ فِيهِ جُزْءٌ مُكِّنَ الْعَامِلُ مِنْ الِاسْتِقْلَالِ بِأَخْذِ مِثْلِهِ لِيَتَكَافَآ عَلَى أَنَّ مَا فِي يَدِهِ لَمَّا كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ كَانَ لَهُ بِهِ نَوْعُ تَعَلُّقٍ يُشْبِهُ الرَّهْنَ فَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ حَقَّهُ مِنْهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِي بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ اسْتَرَدَّ بِرِضَاهُ فَإِنْ قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اخْتَصَّ بِهِ أَوْ مِنْ الرِّبْحِ اخْتَصَّ بِهِ وَحِينَئِذٍ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ أَحَدَ ذَيْنِك حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَرَجَّحَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّ نَصِيبَ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ قَرْضٌ لِلْمَالِكِ لَا هِبَةٌ (وَإِنْ اسْتَرَدَّ بَعْدَ الْخُسْرَانِ فَالْخُسْرَانُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدَّ لَوْ رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ، مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَالْخُسْرَانُ عِشْرُونَ ثُمَّ اسْتَرَدَّ عِشْرِينَ فَرُبْعُ الْعِشْرِينَ حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ وَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ)؛ لِأَنَّ الْخُسْرَانَ إذَا وُزِّعَ عَلَى الثَّمَانِينَ خَصَّ كُلَّ عِشْرِينَ خَمْسَةٌ فَالْعِشْرُونَ الْمُسْتَرَدَّةُ حِصَّتُهَا خَمْسَةٌ فَيَبْقَى مَا ذُكِرَ فَلَوْ رَبِحَ بَعْدُ قُسِمَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ.